إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
إظهار النكاح وإشهاره والشهادة عليه
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> أعلنوا النكاح متن_ح> رسم> رواه أحمد اسم> حديث> .
ومن إعلانه: شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف، ونحوه.
قوله: (وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رسم> أعلنوا النكاح متن_ح> رسم> ):
فلا يجوز إسرار النكاح، وذلك لأنه أولا: من أسباب الفرح، فالناس يسرون ويفرحون إذا رأوا حفلات النكاح، وثانيًا: أنه ربما يكون بينهما سبب محرم، فإذا أعلن عرف أن فلانًا تزوج بفلانة وكان عند إنسان خبر أنه رضع معها أو أن بينهما قرابة أو نحو ذلك، أفاد بالخبر الذي عنده.
الشرط الثالث: الشهود:
قوله: (ومن إعلانه: شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف، ونحوه):
كأن المؤلف -رحمه الله- يرى أن الإظهار والإشهار لا يكفي عن الشهادة، والمشهور عن مالك أنه يكفي الإعلان والإشهار عن الشهادة.
والصحيح أنه لا بد من الإشهاد عليه رأس> بشاهدي عدل على الأقل لكي يكون ذلك إعلانًا، ثم بعد ذلك إشهاره، وإظهاره في المجالس؛ حيث يتناقل الخبر بأن فلانا تزوج فلانة، ثم عند الحفل يكون الضرب بالدف، كما ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: رسم> أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف متن_ح> رسم> .
والدف هو الآلة التي فيها جلد؛ لوح رقيق يختم أحد جوانبه بجلد مدبوغ دبغًا يسيًرا قد مزق أو زال شعره، إذا ضرب يسمع له رنين، أما إذا كان مختوم الجانبين فإنه يسمى طبلا والطبول منهي عنها، فلا يجوز استعمال الطبول. والدف يستعمل لأنه أخف ضربًا.
والحكمة في ضربه إعلان النكاح رأس> وكذلك أيضا إظهار شيء من الفرح والسرور، وذلك لأنه عليه السلام رسم> <متن_ح ربط=Hits200778.htm معياري=لما أخبر مرة بزفاف قال هلا أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم > لما أخبر مرة بزفاف قال: هلا أرسلتم من يقول:
أتيناكم أتيناكم | فحيونـا نحـييكم |
إلى آخر الأبيات- أو كما قال صلى الله عليه وسلم
ورواه ابن ماجه برقم (1900) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وتتمة الأبيات جاءت في رواية الطبراني كما قال الألباني في آداب الزفاف ص 181:
وقد ضعف الألباني هذه الرواية، ولكن وجد لها طريقًا أخرى عن عائشة يتقوى بها كما ذكر ذلك في الإرواء رقم (1995).
فهذا من إظهار الفرح ولا بأس به إن شاء الله، ولكن الناس توسعوا في هذه الأزمنة بحيث إنهم لم يقتصروا على الكلمات المباحة؛ بل استعملوا الكلمات الفاحشة فيذكرون في غنائهم العورات والاتصالات الجنسية، ويصفون محاسن المرأة أنها ذات كذا وذات كذا حتى يجلوها للناس، وكذلك يبالغون في المديح؛ يعني: في مدحه أو مدحها أو ما أشبه ذلك.
هذه المبالغة لا تجوز، وكذلك أيضا طول المدة؛ بحيث يمكثون مثلا إلى طلوع الفجر أو آخر الليل أو نحو ذلك، هذا أيضا ممنوع؛ بل الأصل أنها ساعة أو ساعتان يظهر فيها الفرح، ثم بعد ذلك يذهب الزوج بامرأته ويذهب الناس.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.